المادة 73 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- لا يجوز قبول أي مبالغ نقدية تزيد على ألف دينار وإنما يتم إيداعها في حساب الأمانة البنكي من صاحب العلاقة على أن يحضر شهادة إيداع من البنك معتمدة من الموظف المالي المختص الذي يدير حسابات الأمانة البنكية أو أن يحضر صاحب العلاقة تحويلا بنكيا صادرا من مدير البنك. ب- لا يجوز إرسال النقود في البريد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة