المادة 74 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ-على الموظف المالي المختص أن يمسك سجلات ورقية أو إلكترونية تقيد فيها فورا تفاصيل جميع جلود أو نماذج الوصولات والرخص التي تم صرفها أو التي تدخل في عهدته. ب- عند تسليم جلود أو نماذج الوصولات والرخص والنماذج الأخرى ذوات القسائم التي تستوفى النقود بموجبها ينظم من أجلها مستندات إخراجات ورقية أو الكترونية يذكر فيها أول وآخر رقم لكل منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة