المادة 82 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يقوم الموظفون الماليون المختصون في دائرة الخزينة في الأمانة بما يلي:- 1- إدارة السيولة النقدية لحسابات الأمانة لدى البنوك ومتابعة الأرصدة البنكية اليومية لحسابات الأمانة وبناء على التدفقات النقدية تقوم بتنظيم عملية صرف الشيكات. 2- متابعة تسديد القروض المحلية والخارجية و إعداد خطة السداد. 3- متابعة و إصدار الحوالات الداخلية و الخارجية حسب الأنظمة والتعليمات الخاصة بإصدار الحوالات. 4- طلب دفاتر الشيكات من البنوك حسب الحاجة ، ويتم استلامها و تدقيقها بحيث تكون الشيكات مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة من البنك المركزي على أن يتم جرد دفاتر الشيكات وإدخال أرقامها على النظام المالي وتسليمها لدائرة الحسابات حسب الأصول. 5- إعداد التسويات البنكية بشكل شهري على أن لا تتجاوز مدة إعدادها (30) يوما من تاريخ إغلاق الحسابات الشهري على الأنظمة المالية، وحسب الإجراءات المحاسبية المتبعة. ب- متابعة الحركات المالية التي تظهر على كشف البنك لحسابات الأمانة مثل الفوائد البنكية الدائنة والفوائد البنكية المدينة والعمولات البنكية والعمليات التي تمت عن طريق بطاقات الائتمان والدفع الإلكتروني، واتخاذ الإجراءات المالية المناسبة . ج- استلام الكفالات البنكية والتحاويل المصدقة بعد التأكد من صحتها ومطابقتها للشروط المعتمدة ويتم الإفراج أو مصادرة الكفالات البنكية والتحاويل المصدقة بناءً على مشروحات الدائرة المعنية بموافقة مدير المدينة. د- إدارة عملية تقسيط الضرائب والرسوم بموجب التحاويل البنكية بما يخص الإيداع والتحصيل والمعادة من البنوك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة