المادة 83 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يعتمد المفوضون بالتوقيع على التحاويل المالية حسب التصنيف التالي:-
1- توقيع فئة (أ) يعتمد كل من:-
- الأمين.
- نائب الأمين.
- مدير المدينة.
- نائب مدير المدينة للشؤون المالية والإدارية.
- المدير التنفيذي للشؤون المالية .
2- توقيع فئة (ب) يعتمد كل من المديرين ورؤساء الأقسام في مديرية الشؤون المالية باستثناء كل من مدير دائرة الحسابات ومدير دائرة الخزينة ورئيس قسم البنوك ورئيس قسم التدقيق.
3- توقيع فئة (ج) يعتمد كل من رئيس قسم الصندوق في دائرة الحسابات أو من ينوب عنه ويقوم رئيس قسم الصندوق أو من ينوب عنه بعد تنظيم التحويل المالي بتدقيقه ومطابقته مع مستند الصرف وتوقيعه توقيعا أوليا من فئة (ج) وإرساله مع مستند الصرف إلى المفوضين للتوقيع على النحو التالي:-
أ- يوقع التحويل المالي توقيعا ثانيا فقط من أحد المفوضين بالتوقيع فئة
(ب) أو فئة (أ) اذا كانت قيمة التحويل المالي لا تتجاوز مبلغ (1000) ألف دينار.
ب- يوقع التحويل المالي توقيعا ثالثا من الأمين او نائبه او مدير المدينة او نائب مدير المدينة للشؤون المالية والادارية او المدير التنفيذي المالي إضافة الى التوقيعين السابقين اذا كانت قيمة التحويل المالي تزيد على (1000) ألف دينار.
ب- يعتبر توقيع فئة (ج) أساسيا على كافة التحاويل المالية .
ج- يجوز للمفوض بالتوقيع على التحويل المالي من فئة (أ) أن يوقع عن فئة
(ب) .
د- لا يجوز أن يوقع المفوض بالتوقيع لأكثر من توقيع على التحويل المالي الواحد .
ه- يفوض مدير دائرة الخزينة إضافة الى وظيفته بمتابعة كافة الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنوك وتحديث بيانات المفوضين لدى البنوك سنوياً.
و- يتم إصدار قرار من الأمين بتنسيب من مدير المدينة بالمفوضين بالتوقيع بناء على التصنيفات أعلاه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026