المادة 95 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023

أ- يجب إعلام المدير المختص عن أي فرق أو تباين يظهر في رصيد الصندوق أو حساب البنك ويتعذر إيضاحه أو معرفة مصدره. ب- يقيد الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المختص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك