المادة 95 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- يجب إعلام المدير المختص عن أي فرق أو تباين يظهر في رصيد الصندوق أو حساب البنك ويتعذر إيضاحه أو معرفة مصدره.
ب- يقيد الرصيد الزائد الذي لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته إيرادا وكل نقص لا يمكن إيضاحه وإجراء تسويته يضمنه الموظف المالي المختص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026