المادة 96 من النظام المالي لأمانة عمان الكبرى رقم 4 لسنة 2023
أ- تشكل وحدة رقابة مالية داخلية في الأمانة تناط بها مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والتشريعات ذات العلاقة والتثبت من تطبيق الأصول المحاسبية في كافة الإجراءات المالية المتعلقة بعمل الأمانة.
ب- يكون ارتباط وحدة الرقابة المالية الداخلية مع الأمين وتنظم أعمالها بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026