المادة 15 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام ، تدخل المبالغ التي تحصل في أي سنة جارية لحساب أي سنة مالية سابقة في حساب تلك السنة الجارية وتعتبر من إيراداتها ، وينطبق هذا الحكم على أي مبلغ دفع خطأ أو بدون حق لأي سبب آخر في أي سنة سابقة وذلك على اساس الاستحقاق المعدل 0
ب-تعتبر النفقات التي التزم بها في أي سنة مالية سابقة ولم تدفع لمستحقيها نفقة على موازنة السنة الجارية ترصد لها المخصصات اللازمة لدفعها.
ج -تعتبر المبالغ التي تحصل من أثمان بيع اللوازم أو غيرها ايرادات للبنك لحساب السنة المالية التي جرى البيع خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026