المادة 16 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
لا يجوز اجراء اي مما يلي :-
?أ-صرف اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة 0 ?ب-استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها 0
ج- الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026