المادة 26 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
تخضع السلف الممنوحة بانواعها كافة عند صرفها او استردادها للتدقيق من دائرة التدقيق والرقابة الداخلية في البنك 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة