المادة 27 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
تحفظ الوثائق المالية والاتفاقيات ودفاتر الشيكات سواء كانت بالمركز او الفروع في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية على الاقل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026