المادة 28 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- يحفظ المخزون الرئيسي من أوراق النقد والمسكوكات في الغرف المحصنة تحت الرقابة الجماعية.
ب- يحفظ المخزون من أوراق النقد والمسكوكات قيد الاستخدام اليومي في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية أو في صناديق مغلقة الإحكام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026