المادة 28 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- يحفظ المخزون الرئيسي من أوراق النقد والمسكوكات في الغرف المحصنة تحت الرقابة الجماعية. ب- يحفظ المخزون من أوراق النقد والمسكوكات قيد الاستخدام اليومي في قاصات حديدية مخصصة لهذه الغاية تحت الرقابة الثنائية أو في صناديق مغلقة الإحكام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة