المادة 29 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

أ- يتم تفويض الموظفين بحمل مفاتيح القاصات والغرف المحصنة بموجب قرارات أصولية صادرة عن المدير العام على ان يتم تسليمها إليهم مقابل التوقيع على السجل المخصص لذلك. ب-يجب على الموظف المحافظة على المفتاح المفوض بحمله بحيث لا يتم الوصول إليه أو تسليمه الى طرف آخر على الإطلاق . ج- يجب على الموظف المفوض في حال فقدانه المفتاح الذي بعهدته ان يبلغ المدير العام بذلك مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة. د -تحفظ المفاتيح الاحتياطية على الوجه التالي:- 1-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالمركز الرئيسي للبنك لدى البنك المركزي الأردني في عمان في مغلف مقفل ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن. 2-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالفروع في البنك التجاري الذي يتعامل معه الفرع أو في المركز الرئيسي في غلاف مقفل ومشمع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن العائدة له. ه- في حالة غياب الموظف حامل المفتاح او اجازته يسلم المفتاح للبديل المفوض بعد توقيعه على السجل المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة