المادة 29 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011
أ- يتم تفويض الموظفين بحمل مفاتيح القاصات والغرف المحصنة بموجب قرارات أصولية صادرة عن المدير العام على ان يتم تسليمها إليهم مقابل التوقيع على السجل المخصص لذلك.
ب-يجب على الموظف المحافظة على المفتاح المفوض بحمله بحيث لا يتم الوصول إليه أو تسليمه الى طرف آخر على الإطلاق .
ج- يجب على الموظف المفوض في حال فقدانه المفتاح الذي بعهدته ان يبلغ المدير العام بذلك مباشرة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
د -تحفظ المفاتيح الاحتياطية على الوجه التالي:-
1-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالمركز الرئيسي للبنك لدى البنك المركزي الأردني في عمان في مغلف مقفل ومسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن.
2-تحفظ المفاتيح الاحتياطية الخاصة بالفروع في البنك التجاري الذي يتعامل معه الفرع أو في المركز الرئيسي في غلاف مقفل ومشمع مسجل عليه ارقام المفاتيح والخزائن العائدة له.
ه- في حالة غياب الموظف حامل المفتاح او اجازته يسلم المفتاح للبديل المفوض بعد توقيعه على السجل المعتمد لهذه الغاية لدى الدائرة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026