المادة 30 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يتم تنظيم الأمور المتعلقة بحفظ الوثائق والسجلات والمستندات والملفات والعقود والاتفاقيات وأي مستندات ذات علاقة ودفاتر الشيكات والشيكات ومدة الاحتفاظ بها وإتلافها حسب التعليمات التي يصدرها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة