المادة 36 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يحدد المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المالية ، الموظف المالي الذي يتوجب عليه تقديم كفالة مالية منظمة او مصدقة لدى الكاتب العدل وفق نظام الكفالات المالية للموظفين المعمول به في الوزارات والدوائر الحكومية ويتحمل البنك الرسوم والطوابع والنفقات الأخرى المترتبة على ذلك .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة