المادة 37 من النظام المالي لبنك تنمية المدن والقرى رقم 56 لسنة 2011

يبلغ المدير العام فوراً بأي تزوير أو اختلاس في أموال البنك أو اوراقه المالية أو سجلاته عند اكتشافه ، ليقوم بالإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وتشكيل اللجان وتزويد المجلس بنتائج تلك الاجراءات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة