المادة 14 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
لمجلس التعليم العالي بناء على تنسيب مجلس الامناء الموافقة على حصول الجامعة على تسهيلات مالية من البنوك والمؤسسات المالية لمواجهة أي عجز ناتج عن عدم توفر السيولة المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026