المادة 15 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يتم انفاق المخصصات المرصودة في الموازنة بناء على أوامر صرف ماليةيصدرها الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026