المادة 17 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
يتم صرف النفقة بموجب مستندات مالية " سندات صرف " تدقق من قبل الدائرة المالية وتعتمد للصرف من قبل المدير المالي
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026