المادة 18 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد أداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد اللوازم ويستثنى من ذلك ما يلي:
ا- السلف بجميع أنواعها.
ب- الدفعة التي يتقرر صرفها مقدما في أي عقد مبرم بموجب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة على ان لا تزيد على عن (15%) من قيمة العقد مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة.
ج- رسوم البعثات والتدريب وبدلات الاشتراك في المجلات والدوريات والمساهمات.
د- في أي حالة اخرى يوافق عليها الرئيس بتنسيب من المدير المالي على ان لا تتجاوز قيمة النفقات المصروفة وفقا لهذه الفقرة مبلغ (5000) خمسة آلاف دينار في السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026