المادة 36 من النظام المالي لجامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 17 لسنة 1997
أ- يحددالرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب من المدير المالي ، الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد هذه التعلميات مقادير هذه الكفالات وشروطها.
ب- يزود المدير المالي بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة حقا أو التزاما ماليا عليها ، وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026