المادة 42 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ومقادير هذه الكفالات وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026