المادة 43 من النظام المالي لجامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتضى المادة 18 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم رقم 13 لسنة 1997
يزود مدير الشؤون المالية في الجامعة بنسخة عن كل عقد او اتفاق يرتب للجامعة اي حق او يرتب عليها اي التزام او حقوق مالية وذلك للاعتماد عليها عند تنفيذ ذلك العقد او الاتفاق .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026