المادة 19 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد اداء الخدمة او انجاز المهمة او توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة وتستثنى من ذلك :- 1-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لأي عقد او اتفاقية. 2-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة. 3-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات وقواعد البيانات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ب- تصرف النفقة بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتمادات مستندية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة