المادة 20 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
للرئيس بناء على تنسيب من لجنة العطاءات المركزية ان يوافق على صرف سلفة مقدما على حساب اي عطاء تمت احالته لا تزيد على (20%) من قيمته وذلك مقابل كفالة بنكية غير مشروطة يقدمها المتعهد بقيمة السلفة ويدرج فيها موافقته على اعطاء الرئيس حق مصادرة الكفالة دون اخطار او انذار .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026