المادة 27 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
تودع اموال الجامعة في البنوك التي يعتمدها الرئيس ويحدد الحد الاعلى للارصدة النقدية التي يجوز الاحتفاظ بها في صندوق الجامعة على انه لا يجوز استعمال اموال الجامعة بعد قبضها وقبل ايداعها لأي سبب من الاسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026