المادة 29 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

ترد المبالغ المقبوضة لحساب الجامعة إلى من دفعها في الحالات التالية:- أ-اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها. ب-اذا كانت المبالغ قد استوفيت خطأ او دون حق ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة مدير الشؤون المالية اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيتم رده بموافقة الرئيس وبتنسيب من مدير الشؤون المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة