المادة 30 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

تصرف السلفة في اي من الاوجه التالية ويتم تحديد قيمتها والتصرف فيها ومراقبتها وفقا لتعليمات خاصة تصدر عن الرئيس لهذه الغاية :- أ-السلفة الدائمة للموظف الموكول له تغطية نفقات نثرية متكررة. ب-السلفة المؤقتة لشراء لوازم محددة او تأدية خدمة او تنفيذ اشغال معينة او مواجهة نفقات طارئة . ج-السلفة الخاصة لتغطية دفعة مقدمة على حساب المشاريع. د-السلفة الخاصة بالبحث العلمي لأي من الباحثين الحاصلين على دعم مالي لبحوثهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة