المادة 3 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
تسري احكام هذا النظام على الشؤون المالية جميعها الخاصة بالجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة