المادة 3 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

تسري احكام هذا النظام على الشؤون المالية جميعها الخاصة بالجامعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة