المادة 4 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
تعتمد الجامعة الاسس والقواعد المالية والمحاسبية التالية:-
أ-استخدام طريقة القيد المزدوج في تنظيم حساباتها.
ب-استخدام الاساس النقدي في اثبات العمليات المالية لاعداد الحساب الختامي والمركز النقدي لها.
ج-تطبيق أسلوب المركزية في توريد الايرادات لحسابها.
د-تطبيق اسلوب المركزية في صرف النفقات وفقا لتعليمات محددة تصدر عن الرئيس بناء على تنسيب مدير الشؤون المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026