المادة 44 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يتم شطب الدين المعدوم والنقص والخسارة في اموال الجامعة النقدية بتنسيب من لجنة يشكلها الرئيس لهذه الغاية وفقا للصلاحيات التالية :-
أ-بقرار من الرئيس اذا كان المبلغ لا يزيد على (3000 ) ثلاثة آلاف دينار.
ب-بقرار من المجلس إذا كان المبلغ لا يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
ج-بقرار من مجلس الأمناء إذا كان المبلغ يزيد على (10000) عشرة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026