المادة 45 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها الوظائف التي تقتضي طبيعتها تركيب هاتف منزلي لشاغليها او تزويدهم بهاتف خلوي وتتحمل الجامعة في هذه الحالة رسوم تركيب الهاتف ونقله والاشتراك فيه وثمن الجهاز واجور المكالمات الداخلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026