المادة 46 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الامور المالية المتعلقة بالجامعة وبخاصة تحديد ما يلي:-
أ-المبالغ التي تساهم فيها الجامعة في رحلات الطلبة وانشطتهم الرياضية والثقافية وغيرها.
ب-المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات الضيافة والحفلات وطريقة صرفها.
ج-المخصصات المالية لكل كلية او وحدة من نفقات المؤتمرات وبدل السفر.
د-بدل الانتفاع من مرافق الجامعة ومساكن العاملين ومنازل الطلبة وشروط تأجيرها وكيفية دفع هذا البدل والالتزامات المترتبة على المنتفعين منها.
ه- بدل الدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة.
و-صرف تعويض مسؤولية مالية لموظفي الجامعة لمن تقتضي طبيعة عملهم تقاضيها بما فيها تحديد قيمة ذلك التعويض وشروط دفعه.
ز-أجور ومكافآت العاملين في الامتحانات واللجان .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026