المادة 47 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

لمدير الشؤون المالية بموافقة الرئيس حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الجامعة تقتضي طبيعة عمله ذلك على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك