المادة 47 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
لمدير الشؤون المالية بموافقة الرئيس حق تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى اي موظف مالي في الجامعة تقتضي طبيعة عمله ذلك على ان يكون هذا التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026