المادة 48 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013
على كل موظف تكون بحيازته اوراق مالية او وثائق ذات قيمة مالية تعود للجامعة ان يحفظها في البنك المعتمد او في صندوق حديدي خاص في الجامعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026