المادة 7 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- مدير الشؤون المالية مسؤول امام الرئيس عن حسابات الجامعة ومعاملاتها المالية والسجلات الخاصة بها والمحافظة على اموالها والتحقق من تطبيق احكام هذا النظام. ب- الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية المناطة بهم وتنظيم القيود والحسابات والسجلات المالية وفقا للانظمة والتعليمات المعمول بها. ج-كل موظف مالي في الجامعة مسؤول شخصيا عن اي خسارة مادية تلحق بالجامعة من جراء تقصيره او خطئه او اهماله وتقوم الجامعة بتحصيلها منه بالطريقة التي تراها مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة