المادة 8 من النظام المالي لجامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 2 لسنة 2013

أ- للجامعة موازنة مستقلة خاصة بها. ب- تتألف موازنة الجامعة السنوية من ايراداتها ونفقاتها المقدرة عن سنة مالية تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ج- تنظم الموازنة في ابواب وفصول ومواد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة