المادة 27 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
ترد الاموال المقبوضة لحساب الجامعة لمن دفعها في الحالات التالية:-
1- اذا اجازت ذلك انظمة الجامعة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.
2- اذا كانت الاموال قد استوفيت دون حق أو خطأ ويتم الرد في هذه الحالة بموافقة المدير المالي ، اذا لم تتجاوز (1000) الف دينار، اما اذا زاد المبلغ على ذلك فيرد بموافقة الرئيس بناء على تنسيب من المدير المالي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026