المادة 28 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل السادس
السلف والامانات
المادة (28) لمجلس الامناء ، بناء على تنسيب من الرئيس صرف سلفة من اموال الجامعة لتغطية نفقات أو خدمات عامة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة على ان تسدد تلك السلف بموجب ملحق للموازنة او من موازنة السنة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026