المادة 37 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل الثامن الرقابة الداخلية والتقارير المادة (37) ينشأ في الجامعة جهاز للرقابة الداخلية ويرتبط بالرئيس، وتحدد مهامه وواجباته بموجب تعليمات يصدرها المجلس، على ان يقدم مدير هذا الجهاز التقارير الشهرية والسنوية عن اعماله الى الرئيس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة