المادة 38 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

أ- يقدم المدير المالي للرئيس تقريراً مالياً كل ثلاثة اشهر يبين فيه الوضع المالي للجامعة من حيث الايرادات والنفقات. ب- يقدم الرئيس الى مجلس الامناء التقرير السنوي المالي والحساب الختامي في موعد اقصاه ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة