المادة 39 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985

الفصل التاسع احكام عامة المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها، بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة