المادة 39 من النظام المالي لجامعة اليرموك رقم 25 لسنة 1985
الفصل التاسع
احكام عامة
المادة (39) يحدد الرئيس بموجب تعليمات يصدرها، بناء على تنسيب المدير المالي الوظائف التي يطلب من شاغليها تقديم كفالات مالية ، وتحدد التعليمات مقادير هذه الكفالات وشروطها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026