المادة 16 من النظام المالي لجامعة مؤتة رقم 35 لسنة 1987
أ- يصدر الرئيس التعليمات الخاصة باجراءات الصرف وتدقيق المعاملات وتقسيم النفقات وتحديد طبيعتها وبيان الوثائق المعززة للصرف وكيفية تنظيم سندات الصرف واعدادها وقيدها.
ب- يتم الصرف بموجب المستندات المالية بعد تدقيقها واجازتها بالتوقيع من (المدير المالي ).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026