المادة 14 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
أ- يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية.
ب- يجب تسطير جميع التحاويل المحررة لصالح الدائرة كي لا تصرف الا حسابا.
ج- يجب تحرير جميع التحاويل لأمر المدير بالاضافة لوظيفته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026