المادة 14 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

أ- يجوز قبول التحاويل باعتبارها مقبوضات نقدية. ب- يجب تسطير جميع التحاويل المحررة لصالح الدائرة كي لا تصرف الا حسابا. ج- يجب تحرير جميع التحاويل لأمر المدير بالاضافة لوظيفته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة