المادة 15 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
أ- تكون المسجلات الحسابية والمستندات والتحاويل والنماذج وغيرها مما هو متعلق بالشؤون المالية على الاشكال المعينة في القوانين والانظمة وبالشكل الذي يقره وزير المالية.
ب- يعين وزير المالية الطريقة الحسابية الواجب اتباعها في حسابات الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026