المادة 2 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974
ايفاء بأغراض هذا النظام يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها فيما يلي ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
أ- الدائرة : دائرة المنطقة الحرة في ميناء العقبة .
ب- اللجنة: اللجنة العليا المنصوص عنها في نظام المنطقة الحرة.
ج- الرئيس: رئيس اللجنة.
د- المدير: المدير العام لدائرة المنطقة الحرة .
ه- موظفو المحاسبة : المحاسب وامين الصندوق وموظف التدقيق و أي موظف يعين او يعهد اليه بمسؤولية نقدية او مالية او حسابية تتعلق بأمور الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026