المادة 3 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

الفصل الاول المسؤوليات والواجبات المادة 3- المدير هو رئيس موظفي المحاسبة ، ومسؤول عن حسابات الدائرة وجميع معاملاتها المالية والحسابية وحفظ اموالها في البنك المركزي ( ان وجد له فرع في العقبة او في أي بنك محلي آخر) والمحافظة عليها ، وان يتخذ الاحتياطات الضرورية الكفيلة بعد وقوع تلاعب او اختلاس او اهمال فيها وعليه: أ- ان يشرف اشرافا فعليا عاما على النفقات ، وان لا يجيز صرف أي مبلغ ليست له مخصصات في الموازنة. ب- ان يتحقق من ان جميع النفقات والواردات تقيد في سجلاتها المختصة دون تأخير تحت فصول ومواد الموازنة ، وينظم الجداول والبيانات المالية اللازمة ويعدها للفحص والتدقيق. ج- ان يتأكد من عدم تأدية أية نفقة لم يرخص بها ، وانها لا تزيد عن الاستحقاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة