المادة 4 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

موظفو المحاسبة مسؤولون عن تدقيق الفواتير ومعاملات الدائرة المالية والحسابية وضبط قيودها وتنظيم المستندات المتعلقة بها وتنسيقها تنسيقا صحيحا موافقا لمواد الموازنة وقيدها في سجلاتها دون تأخير وعليهم تقع مسؤولية الامور التالية:- أ- وقوع التلاعب او الاختلاس او النقص في اموال وودائع وتأمينات الدائرة وجلود الرخص والايصالات والطوابع وأية قسائم اخرى ذات قيمة نقدية. ب- دفع أي مبلغ ليست له مخصصات مرصودة في الموازنة او تجاوز المخصصات لأية مادة من مواد الموازنة او دفع أي مبلغ لم يصرح بدفعه او دفع مبالغ تزيد على الاستحقاق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك