المادة 6 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

اذا وقع تلاعب او اختلاس او اهمال في اموال الدائرة او قصر أي موظف من موظفي المحاسبة في اداء واجباته الرسمية بشكل يؤدي الى الحاق الضرر بأموال الدائرة ، فعلى المدير ان يجري التحقيق بالاشتراك مع مندوب من ديوان المحاسبة وآخر من وزارة المالية وان يرفع تنسيباته لرئيس اللجنة لاتخاذ الاجراءات القانونية الواردة في المادة 264 من النظام المالي العام رقم (1) لسنة 1951 او أي نظام مالي آخر يحل محله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة