المادة 7 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

الفصل الثاني الموازنة المادة 7- أ- يقدم المدير الموازنة للجنة بعد اعدادها في مطلع الربع الأخير من كل سنة مالية متضمنة ابواب الواردات والنفقات للتشاور والموافقة عليها. ب- يرفع رئيس اللجنة الموازنة الى مجلس الوزراء للتصديق عليها على ان يتم ذلك قبل ابتداء السنة المالية بشهر على الاقل. ج- تعتبر نفقات السنة المالية معينة ومحددة بعد المصادقة على الموازنة من مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة