المادة 8 من النظام المالي لدائرة المنطقة الحرة في العقبة رقم 12 لسنة 1974

الفصل الثالث الترخيص بالصرف المادة 8- لا يجوز صرف أي مبلغ من مخصصات أية مادة من مواد الموازنة ما لم يصرح بذلك باحد الامور المالية التالية: أ- حوالة مالية يصدرها رئيس اللجنة للمدير من أجل تفويضه بالانفاق من الموازنة. ب- براءة تشكيلات او براءة زيادة او عقد استخدام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة